علي أصغر مرواريد
139
الينابيع الفقهية
فيفرض أن أحد الابنين مات وخلف ابنا وبنتا وكان له سهمان من ستة لم يمكن قسمتهما عليهما ، ضربت سهم الابن وهو اثنان وسهم البنت وهو واحد في أصل الفريضة الأولى وهي ستة فيصير ثمانية عشر ، يكون للأبوين السدسان ستة ، ولكل واحد من الابنين ستة . فإذا مات الابن وخلف ابنا وبنتا كان للابن من ذلك أربعة ، وللبنت اثنان ، وكذلك إن مات ثالث ورابع صحح مسألة كل ميت ثم أقسم ماله من مسائل المتوفين قبله من السهام على سهام مسألته ، فإن انقسمت فقد صحت لك المسائل كلها ، وإن لم تصح فاضرب جميع مسألته فيما صحت منه مسائل المتوفين قبله ، فما اجتمع صحت منه المسائل كلها ، والله تعالى الموفق للصواب .